محلي
خالد الزايدي محامي سيف الإسلام :ممثلي حكومة مليشيات السراج ارتكبا جريمة أمام الجنائية الدولية بحق الدولة الليبية
هاجم خالد الزايدي، محامي الدكتور سيف الإسلام القذافي، ممثلي حكومة ميليشيات السراج الغير شرعية، خلال جلسة الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية، أحمد الجهاني المنصب من المجتمع الدولي، ومحمد لملوم وزير عدل حكومة مليشيات السراج، واللذان أعلنا صراحة قبولهم محاكمة الدكتور سيف الإسلام أمام الجائية الدولية وتسليمه لها، قائلا: ” لملوم بعثر ولم يلملم ما هو ضائع من سيادة الدولة الليبية، وضرب بنصوص القانون عرض الحائط، وللأسف الجهاني الذي يقول أنه أستاذ قانون بالجامعات الليبية والإيطالية قد تجاهل قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنع تسليم أي ليبي وفقا لنص المادة 423 مكرر الفقرة 2 وعليه أن يراجعها”.
وتابع الزايدي، إن موضوع الاستئناف أمام الجنائية الدولية يتعلق بدعوى “عدم المقبولية” أي عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مشيرًا إلى أنه أسس دعواه على النصوص 17 و20 من قانون نظام روما الأساسي، والذي يقوم على مبدأ تكامل الاختصاص.
وأوضح الزايدي، أنه وفق هذه الدعوى فإن القاضي الوطني هو المختص أصليًا بذلك، واستنادا للمادة 20 بأنه لا يجوز محاكمة الشخص على ذات الفعل مرتين.
وأضاف الزايدي: “المحكمة الجنائية الدولية قررت في الفاتح/سبتمبر الماضي تخصيص جلسة استماع وطرحت بعض الاسئلة لمناقشتها من أطراف الدعوى المقامة، وقد جرت الجلسة على مدار يومي 11 و12 الحرث/نوفمبر الجاري، ورفعت المحكمة الجلسة، ونحن الآن في انتظار قرارها، إما أن يكون برفض الاستئناف واستمرار الحال كما هو عليه سابقًا أو الحكم بعدم مقبولية الدعوى أمام الجنائية الدولية ووقف ملاحقة الدكتور سيف الإسلام”.
وتابع: “إذا كان القانون الليبي من حيث الأصل يمنع تسليم الأجانب للقضاء الدولي إلا بشروط تكون مخالفتها صعبة للغاية وفقا لنص المادة 495 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وأهم هذه الشروط هو صدوره من محكمة الجنايات بليبيا يقضي بتسليم الأجنبي، فمن باب أولى لا يجوز تسليم أو الموافقة على تسليم ليبي مهما كانت الشروط”.
واستكمل الزايدي: الجهاني ولملوم ارتكبا جريمة قانونية تمس سيادة الدولة الليبية، ولدي سؤال كيف يخالف ممثلي الدولة أو ما يسمى بحكومة السراج الاختصاص الليبي الذي حاز حجية الأمر المقضي به في القضية 630 وهي حجية الولاية القضائية، فعليهم أن يراجعوا نص المادة 382 فيما تسمى الأحكام التي تفصل فيها المحكمة قبل الفصل في الموضوع خصوصًا، كما أن النيابة العامة لم تطعن في انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات في طرابلس، وعليهم أن ينظروا إلى نص 492 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الأخيرة”.
واختتم الزايدي: “نحن الآن أمام قضية أخلاقية وطنية تتمثل بالدرجة الأولى في الدفاع عن سيادة ليبيا، ولكن تاريخ 12 الحرث/نوفمبر 2019م سجل سقطة تاريخية بأن ليبيا تطالب بتسليم مواطنيها لقضاء أجنبي”.
http://aljabhaalshaabiya.org/article/183




