محلي

عطاءات مُخالفة وتلاعب بالحسابات.. الرقابة الإدارية تكشف مخالفات مصلحة الضرائب الليبية عن عام 2019م

أوج – طرابلس
كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2019م، بشأن تقييم الأداء الحكومي، عن إهدار ملايين الدولارات، والفساد بمصلحة الضرائب العامة التي تخضع لحكومة الوفاق غير الشرعية، إضافة إلى إهمال ومخالفات بالجملة في سير عمل المصلحة، فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح المنظمة للميزانية والحسابات والمخازن.

وقال تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019م، طالعته “أوج”، إن مصلحة الضرائب، تعاقدت مع شركتي “سكاي تك” و”أس تي أي سبا”، بقيمة 64,700,000 مليون دولار بالمخالفة، من حيث التعاقد دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وعرض الأمر على لجنة العطاءات وعدم وجود محضر ترسية، وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية رقم 563 لسنة 2007م، مشيرًا إلى أن هذا التعاقد لم يصحبه وجود شهادة تصنيف دولي عند شراء السفن أو أي قطع بحرية، من إحدى هيئات التصنيف الدولية، بالإضافة إلى الزيادة المرتفعة جدًا في الأسعار محل التعاقد، حيث وصلت إلى نسبة 100% مقارنة بالأسعار الموجودة بموقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.

وأضاف التقرير، أن مصلحة الضرائب تعاقدت أيضًا، مع شركة “أركان العالمية للسيارات”، لتوريد عدد من السيارات بقيمة 2,492,000 مليون دينار بالمخالفة، من حيث تكليف لجنة للاتصالات بشركات الاستيراد بالمخالفة لأحكام المادة 2 من قرار تشكيل لجنة المشتريات لمصلحة الجمارك، لافتًا إلى اختلاف العروض التي تمت المفاضلة بينها من حيث النوع والموديل بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية رقم 563 لسنة 2007م، بالإضافة إلى أن الترسية كانت بناء على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة عروض الشركة بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 918 لسنة 2007م، بشان ضوابط واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.

وأشار التقرير، إلى تجاوز الاعتماد السنوي المخصص لبند المرتبات الأساسية للميزانية المقدرة له بالمخالفة لأحكام المادة 13 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، مشيرًا أيضًا إلى تجاوز الصرف على بعض بنود الباب الثاني عن القيم المفوض بها دون إجراء مناقلة بين البنود بالمخالفة لأحكام المادة 24 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وذكر التقرير، أن التعزيز المستندي لأذونات الصرف ضعيف، مما ترتب عليه صرف مبالغ كبيرة دون قيد قانوني، موضحًا أن أغلب أذونات الصرف لا يوجد بها ما يفيد استلام المستفيد، وهو ما يخالف أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ونوه التقرير، إلى صرف عُهد مالية بإذن صرف رقم 11/3 لمدير عام المصلحة والوفد المرافق له في مهمة عمل إلى جمهورية مصر العربية بقيمة 30 ألف دينار دون إصدار قرار أو تكليف من وزارة المالية وعدم عرضها على مكتب المراجعة أو الفحص، إضافة إلى صرف مبلغ مالي بنفس القيمة تحت “إذن صرف رقم 11/4″، لسداد مصاريف إقامة لصالح شركة السفر للخدمات السياحية دون استيفاء الضرائب ودون أمر تكليف.

كما نوه إلى صرف مبلغ مالي بقيمة 52 ألف دينار لصالح شركة المهاري لاستيراد وصناعة البيوت المتنقلة بموجب فاتورة مبدئية وصك باسم مدير الشركة، بدون استيفاء بيانات الشركة، إلى جانب فتح اعتمادات مستندية بقيمة 10 مليون دينار لصالح عدد من الشركات، وذلك بالمخالفة لأحكام ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وأشار تقرير الرقابة الإدارية، إلى عدم التزام بعض المراكز الجمركية بتحويل الإيرادات إلى حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي التابع للمصلحة، إضافة إلى عدم تسوية أغلب السلف المصروفة على بند نفقات السفر والمبيت خلال سنتي 2017م و2018م، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت رقم 751 لسنة 2007م، فضلًا عن عدم تسوية عدد 25 عهدة مالية بقيمة إجمالية قدرها 33 ألف دينار بالمخالفة لأحكام الميزانية والحسابات والمخازن.

وذكر التقرير، قيام المصلحة بصرف عهد مالية بقيم متفاوتة لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط أمناء الخزائن ودون إصدار قرار بالصرف، بالمخالفة أيضا لأحكام الميزانية والحسابات والمخازن.

كما ذكر التقرير، أن مكتب المراجعة الداخلية لا يتمتع بالاستقلالية؛ حيث يقوم قسم الفحص بالقسم المالي بكافة الأعمال والصلاحيات القانونية والمالية الممنوحة لمكتب المراجعة الداخلية، بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا، رقم 59 لسنة 2008م، بشأن تعديل بعض أحكام بالقرار رقم 3 لسنة 1997م، بشأن التنظيم الداخلي لمصلحة الجمارك والقاضي بإلغاء مكتب الفحص.

وأوضح التقرير تعمد المصلحة عدم تفعيل قرار وزير المالية رقم 843 لسنة 2013م، بشأن تعديل القرار رقم 3 لسنة 1997م، الذي يقضي بتبعية مكتب المراجعة الداخلية لمدير عام مصلحة الجمارك، واستمرار تبعيته للقسم المالي، مشيرًا إلى ضعف وقصور مكتب المراجعة الداخلية في أداء مهامه خاصة “الجرد المفاجئ والاكتفاء بالختم والتوقيع على النسخة الأولى من إذن الصرف، وهو ما يخالف أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وأكد التقرير، على عدم قفل الحسابات الختامية للمصلحة إلى جانب ضعف التعزيز المُستندي في أغلب أذونات الصرف، مشيرًا إلى تضمنها عقود منتهية التاريخ وفواتير دون شهادات إثبات سداد ضريبي”، وهو ما يخالف لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وكشف التقرير عن أن مصلحة الضرائب، توسعت في استحداث إدارات ومكاتب جديدة للمصلحة، وترقية بعض المكاتب إلى إدارات مما سهل التهرب بالرغم من أن دخل هذه الإدارات والمكاتب لا يتعدى مرتبات موظفيها، منوهًا إلى استحداثها إدارتين بالمخالفات لقرار مجلس الوزراء رقم 357 لسنة 2012م، لاعتماد الهيكل التنظيمي للمصلحة.

كما كشف التقرير عن اقتصار لجان الصلح في أغلب الإدارات على أسماء معينة تتكرر في ترأس عضوية اللجان على مدى سنوات والتوسع في عدد أعضاءها، في أغلبها لأكثر من ثلاثة أعضاء، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010م بشان ضريبة الدخل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى