السايح يرد على مجلس الدولة: بعض قوانين الانتخابات عبر لجنة 6+6 بحاجة لإعادة نظر وسيستبعد أي مرشح له جنسية أجنبية

السايح يرد على مجلس الدولة: بعض قوانين الانتخابات عبر لجنة 6+6 بحاجة لإعادة نظر وسيستبعد أي مرشح له جنسية أجنبية 

 

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن  مخرجات لجنة 6+6، وضعت الإطار القانوني الصحيح لإجراء العملية الانتخابية المنصوص عليها في التعديل الدستوري الثالث عشر، إلا أن بعض النصوص والمواد تتطلب ضرورة إعادة النظر، بما يمكن المفوضية والشركاء وذوي المصلحة من الانخراط في تنفيذها.

وجاء هذا خلال رد رئيس المفوضية عماد السايح بملاحظات المفوضية، على ارسال مجلس الدولة القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6.

ونوه السايح، وفق “ليبيا بانوراما”، إلى إشارة ديباجة القوانين الانتخابية إلى قوانين المرافعات المدنية والاقتصادية والعقوبات المدنية والعسكرية، وهو ما يبقي المجال مفتوحا للطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية، وهو ما يشكل خطرا على استقرار وشرعية السلطة المنتخبة حتى بعد استلامها للسلطة ويعطي الفرصة للخاسرين بعدم الاعتراف بنتائجها من خلال الطعن بالمحاكم.

وتابع السايح، من غير المقبول إسقاط قوانين أخرى على القوانين الانتخابية، والقاعدة الدولية المتعارف عليها يغلق باب الطعون بإعلان النتاج النهائية للانتخابات.  

وأوضح عماد السايح، إن قوانين لجنة 6+6 المتعلقة بالعملية الانتخابية، لم تحال للمفوضية رغم مخاطبتنا مجلس النواب في 24 مايو الماضي بضرورة اطلاعنا عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.

وشدد رئيس المفوضية، فنيا ووفق المعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا لا يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية، بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، إذ ستعم الفوضى مراكز الانتخابات وتقع فريسة التزوير.

ولفت السايح، إنه سيستبعد ويرفض طلب أي مترشح للانتخابات يقر بامتلاك جنسية دولة أخرى غير جنسية موطنه الأصلي، وفي حال إخفاء أي مترشح لامتلاكه جنسية دولة أخرى فذلك يعتبر جريمة انتخابية وفقاً للنقطة 5 من المادة 86 لإدلائه بمعلومة كاذبة.

وأكمل، إن المواد 15- 19 نشر قوائم المزكيين يعد خرقأً لمبدأ السرية لا سيما في الانتخابات الرئاسية، لإتاحتها معرفة تصويت الناخب مسبقا من خلال تزكيته لمترشحا ما.

وتابع السايح: إنه يوجد خطأ في توزيع مقاعد مجلس الأمة بين القوائم والأفراد القوائم 145 بدل 155 مقعدا والأفراد 143 بدل 142 مقعدا.

وشدد السايح: يجب إعادة صياغة المادة 42، إذ تنص بالصيغة الحالية بعدم جواز الطعن في باقي شروط الترشح باستثناء شرط الجنسية، وهذا خطأ يجب تداركه.

واختتم، أن إلغاء أي نتيجة مركز اقتراع هي من صلاحيات المفوضية وفق المادة 36  وهي من لها القدرة على تحديد أثار أي المخالفة أو الخرق على نتيجة الانتخابات وتتخذ قرارها بالطعن، وليس وفق ما ذكر في المادة 45 بقوانين لجنة 6+6.

Exit mobile version