الرقابة الإدارية تطالب النواب بشطب جدولي مرتبات موظفيها

الرقابة الإدارية تطالب النواب بشطب جدولي مرتبات موظفيها

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مجلس النواب بشطب جدولي المرتبات والذي تضمن مرتبات موظفي هيئة الرقابة الإدارية.

وأشارت الهيئة في رسالتها لمجلس النواب إلى أن المشرع بموجب حكم المادة الأولى من قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية قد ألحق الهيئة بالسلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب وبذلك تعمل تحت إشرافه المباشر شأنها في ذلك شأن سائر المناصب السيادية الأخرى ( كديوان المحاسبة ، والهيئة الوطنية للفساد)، وبالتالي تكون الهيئة مستثناه صراحة بحكم المواد (1، 5) من القانون رقم (18) لسنة 2023م.

كما أن المشرع بحكم المادة (16) من قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية قد قيدت إصدار قرار عن السلطة التشريعية يحدد بموجبه مرتبات العاملين بالهيئة والمزايا الأخرى، بأن يكون ذلك بناءاً على عرض من رئيس الهيئة ولا أضحت الهيئة ذات اختصاص قضائي، بموجب أحكام القانون رقم (17) لسنة 2016م، حلت محل النيابة العامة في التحقيق الجنائي، إذا أسفر التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية عن وقوع جريمة جنائية، وأصبح التشكيل القانوني للمحاكم يتطلب ضرورة حضور عضو الهيئة أمام المحاكم.

ولفتت الرسالة إلى أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية هو الأمين على الدعوى التأديبية أصلاً والدعوى الجنائية استثناء وله كافة صلاحيات النائب العام ورؤساء النيابات العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأعمال ومهام الهيئة، منوها إلى أنه من صلاحيات عضو الهيئة الوقف الاحتياطي عن العمل طبقاً لأحكام قانون إنشاء الهيئة وتمديد الوقف من المجالس التأديبية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية

وأشارت الرسالة إلى أن الهيئة غير خاضعة للقيود الشكلية القانونية التي يخضع لها رجال القضاء والنيابة، من حيث أن لها سلطة إجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري والفجائي لحماية الحقوق والمصالح العامة، على خلاف القضاء فهو مقيد بوجود دعوى مرفوعة من شخص ما، وأن تكون له مصلحة شخصية مباشرة، وأن ترفع الدعوى في الميعاد القانوني المحدد.

كما أنه الهيئة سلطة استدلال تتولى الكشف عن الجرائم الماسة بواجبات الوظيفة العامة والمال العام، وسلطة تحقيق لها تحريك الدعوى في شقيها الجنائي والتأديبي فيما يتعلق بأعمال ومهام الهيئة، وسلطة تقاضي لها الطعن في القرارات الإدارية المعيبة أمام دوائر القضاء الإداري، لأجل حماية الحقوق والمصالح العامة وأن ذلك كله بالمجان، ولا كان ذلك وكانت الأسانيد القانونية من حيث وحدة المركز القانوني بين أعضاء الهيئة والنيابة العامة كافية لترجيح أحقية موظفي الهيئة أن يسري عليهم ما يسري على غيرهم من موظفي الدولة ومن بينهم أعضاء الهيئات القضائية عملاً بحكم المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة رقم (28) لسنة 2015م، الذي جرى حكمها على أنه ( تسري على مرتبات العاملين بالهيئة أية زيادة في المرتبات تقر بصفة عامة لباقي موظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تقر بها الزيادة ) ، لا أن يدرج جدول مرتبات لأعضائها وموظفوها بالمخالفة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2023م ، والقانون رقم (20) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية.

وأشارت الرسالة إلى حكم محكمة استئناف الزاوية (دائرة الطعون الإدارية الأولى) في الطعن المقيد تحت رقم (2020/69) الصادر في 2022/12/8م حيث حكمت بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم “10” لسنة 2020م بشأن تخفيض مرتبات أعضاء مجلس النواب والأجهزة التابعة له).

Exit mobile version