محلي

الأعلى للقضاء يقرر العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم بشروط

قرر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الثالث لسنة 2024م العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط
والضوابط الواردة في المادة الثانية من هذا القرار.

وتتضمن المادة الثانية، الشروط والضوابط الواجب توافرها في حق المحكوم عليهم بأن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل ويكتفي بقضاء ربع المدة للمحكوم عليه الذي يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه الستين سنة ميلادية .

أما بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن، وأن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من منادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح .

وتابع القرار: لا ينطبق العفو على المحكوم عليهم في الجرائم التالية :
المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود، والمحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف، والمحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه، والمحكوم عليم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم عشر سنوات .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى