تقاريرمحلي

انتشار جرائم الخطف والقتل في محيط الأسرة يثير الخوف والقلق بين الليبيين

تزايدت عمليات الخطف والقتل في ليبيا، بشكل يثير الخوف والقلق بين المواطنين، ويرجع ذلك إلى انتشار الفوضى الأمنية منذ العام 2011 وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على بسط الأمن في الشارع الليبي.

وأسفرت الفوضى التي تشهدها البلاد عن انتشار الجريمة داخل المجتمع الليبي بصفة عامة، وأيضا داخل الأسرة نفسها بصوة خاصة حتى أصبح الأب يقتل أبنائه والأخ يقتل أخاه والأبن يقتل والده.

ففي المنطقة الغربية، تمكنت إدارة إنفاذ القانون، من القاء القبض على المتهمة ” أ .ع .م” لقيامها بخطف وقتل زوجها السابق، “أ.ف .أ” وتم تسليمها لإدارة المباحث الجنائية.

وأيضا في غوط الشعال بطرابلس، ألقى مركز الشرطة، القبض على زوجة متهمة بتحريض عشيقها على قتل زوجها، في جريمة جديدة تسجل في إطار جرائم قتل الأقارب التي تشهدها ليبيا، حيث اتهمت الزوجة  من مواليد 1985م بتحريض عشيقها من أصول مصرية لقتل زوجها مقابل دفع بلغ مالي يقدر بـ 10 آلاف دينار.

فيما تمكنت وحدة التحقيقات والتحري التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط المدعو ” ع،م،ا،ا” مواليد 1981 والمطلوب لدى النيابة العامة على ذمة قضية قتل زوجته بالسم، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله واحالته إلى جهات الاختصاص.

وفي مدينة بنغازي، تم إلقاء القبض على الشاب الذي قتل والده رميا بالرصاص، حيث قال إنه قتله نتيجة ضغط نفسي واحتياجه للأموال من أجل شراء الحبوب المخدرة.

كما شهدت مدينة بنغازي، جريمة قتل أب لابنتيه وزوجته، في أول يوم من عيد الأضحى، وهو الأب الذي أهمل أسرته ويقال أنه من مدمني المخدرات وقد شرد أسرته، حيث دخل عليهم  في البيت يوم  العيد  وكن يعتقدن أنه جاء لمصالحتهن إلا أنه كان معه سلاح فاطلق عليهن أعيرة نارية فتوفين في الحال ولم تنج إلا بنت   واحدة صغيرة.

وأثار الواقعة بعض نشطاء الفيسبوك موضوعا قانونيا للنقاش،  وهو هل يجوز أن يحكم على الأب بالإعدام قصاصا، فأجاب  الكثير من النشطاء الذين  يأخذون الفتاوى بالهاتف من خارج  البلاد من  مشايخ لا يعرفون شيئا عن النظام  القانوني في ليبيا  … فكان ردهم: بأنه لا يجوز القصاص من الأب إذا قتل ابنه أو ابنته.

وفي هذا السياق، قال المستشار جمعة بوزيد، إنه لابد من الرجوع إلى قانون القصاص والدية المطبق في ليبيا، وكذلك قانون  الإجراءات الجنائية فقد نصت المادة (1) من قانون القصاص والدية على أن يعاقب الإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا، وفي حالة العفو ممن له الحق فيه، تكون العقوبة السجن المؤبد والدية.

ويقدم العفو إلى النائب العام إذا تم بعد صدور الحكم البات وقبل التنفيذ، وعلى النائب العام في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لمعاقبة الجاني بعقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ونصت المادة (2) على يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد، وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص.

كما أنه للدولة الحق قي القصاص وفي العفو إذا لم يكن للمجني عليه ولي دم أو كان ولي دمه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته، ومن في حكمه ونصت المادة (7) منه على “تطبق مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى