محلي

رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة يكشف مخالفات في نظام جلسة الانتخاب ويعلن الفائز وفق اللوائح 

أكد نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الإخواني أحمد توفيق يعقوب، عددا من المخالفات القانونية للنظام الداخلي لجلسة التصويت على انتخاب رئيس المجلس.

وأوضح يعقوب في بيان توضيحي بشأن مخرجات انتخابات مكتب رئاسة المجلس، تضمن:

أولا : مخالفة الفقرة (2) من المادة (97) القاضية بعدم الاعتداد بالورقة الانتخابية التي تتضمن: (علامة أو تمييز من أي نوع كانت).

وحيث إن الورقة التي كتب عليها اسم المترشح ( السيد محمد تكالة ) قد شابها عيب وجود التمييز (المتعمد ) – حيث لم تكتب بنفس الطريقة في الجولة الأولى – وعيب الاختلاف عن بقية الأوراق كونه علامة دالة بذاتها على ذلك، مما يجعلها ملغاة بحكم المادة السابقة.

ولا يستقيم أن يقال :إن المقصود حاصل حتى بالكتابة من خلف الورقة؛ لأن في ذلك إبطال لنص المادة الملغية لأي ورقة فيها تمييز أو علامة من أي نوع كانت.

فتعمد كاتب الورقة الكتابة من الخلف بعكس ما كتب في الجولة الأولى أظهر مقصوده في تمييز ورقته لغرض كشف هويته لأشخاص معينين، مما ينافي السرية الواجبة في العملية الانتخابية.

وهذا أمر متعارف عليه ومقرر في جميع قوانين انتخاباتنا التشريعية:

فقد جاء في اللائحة التنفيذية للمفوضية العليا للانتخابات ( باب القواعد المتبعة لتحديد أوراق الاقتراع الباطلة ) ومنها : ( ما يبين هوية الناخب )

كما أن الورقة لا توصف بأنها ورقة بيضاء إلا إذا كان المكان المعدّ للكتابة فارغاً، وهو ما حصل في الورقة المشار إليها.

واستند يعقوب على ما سبق بالتأكيد على أن المترشح محمد تكالة قد تحصل على (68) صوتاً، والمترشح خالد المشري قد تحصل على (69) صوتاً، وبالتالي الأخير قد تحصل على أعلى الأصوات، فيكون هو الرئيس للمجلس الأعلى للدولة، ويُمارس اختصاصاته كاملة دون قيد أو شرط.

وأشار يعقوب إلى أن مناصب مكتب الرئاسة تعتبر شاغرة بعد انقضاء مدة ولايتهم إلا منصب الرئيس الذي استكملت العملية الانتخابية له.

ثانيا: تعتبر ولاية محمد تكالة منتهية بحكم المادة (98) التي تنص على ((مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتخابهم)) فلا يجوز له بعد انقضاء مدة ولايته إصدار أي قرار أو مراسلة بصفته السابقة، ومن ذلك تحديده لإجراء جلسة انتخاب أخرى في وقت لاحق يضمن له حصوله على أصوات إضافية !!

وفي كل الأحوال : لا يجوز له الاستمرار في عمله بعد انقضاء مدة ولايته.

ثالثا: قام المترشح محمد تكالة برفع الجلسة بالمخالفة للنظام الداخلي المادة (64) التي نصت على أنه لا يتم رفع الجلسة إلا بعد انتهاء الوقت المحدد لها وانتهاء جدول الأعمال.

رابعا: حدد المترشح محمد تكالة مواعيد انعقاد جلسة أخرى دون الرجوع فيها إلى قرار المجلس. بل لمحض رأيه بما يستوجب تحصيل مصلحته، وذلك كله يعد باطلا.

ودعا يعقوب إلى استدراك ما سبق، والخضوع لما أفرزته صناديق الاقتراع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى