محلي

غرامات تتراوح ما بين 50 دينار و10آلاف دينار لمخالفي التدابير الاحترازية في المنطقة الشرقية

فرض رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في المنطقة الشرقية غرامات مالية للمخالفين للتدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع انتشار الجائحة بالاستناد على القانون الصحي رقم 160 لسنة 1973 ميلادي.
وتضمن القرار فرض 50 دينار ليبي كغرامة على كل شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة، وفرض عشرة آلاف دينار ليبي غرامة على كل صاحب نشاط تجاري يسمح للأشخاص بالدخول لمقر نشاطه دون ارتداء الكمامة، كما تضمن فرض عشرة آلاف دينار غرامة على الأندية الرياضية التي تسمح لجمهورها بحضور الأنشطة.
وجاء في القرار أن جهاز الحرس البلدي معني بجباية الغرامات المالية وفقا للنماذج المعدة من الدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى