محلي

تفاصيل بنود القاعدة الدستورية الصادرة عن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي

نشرت وكالة “نوڤا” الإيطالية تفاصيل القاعدة الدستورية التي توصلت لها اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، والتي قدمها مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش لأعضاء الملتقى؛ لعقد اجتماع بعد عيد الفطر، والتصويت عليها ليتم اعتمادها فعليا لإجراء الانتخابات القادمة، قالت إنها تحصلت على نسخة حصرية منها.

ووفقا لما أوردت “نوڤا”، أكدت القاعدة الدستورية على أن “تحتكر الدولة حيازة السلاح ومؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، على أن يتولى الجيش الدفاع عن الوطن، ويلتزم بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويخضع للسلطة المدنية، ويتاح لمنتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية حق التصويت في الانتخابات دون الترشح”

وأقرّت القاعدة الدستورية إجراء تعديل للفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تتضمن تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم، لحين تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، على أن تعمل السلطة على تعجيل الاستفتاء على الدستور.

وجاء في البند الثاني من القاعدة الدستورية “أن يُنتخب مجلس النواب من خلال الانتخاب الحر من الشعب، بتمثيل بنسبة 30% للمرأة وبضمان تمثيل عادل للأقليات الليبية، وأن تكون مدينة بنغازي مقرا رسميا له، على أن يعقد أول اجتماعاته برئاسة الأكبر سنا، ويكون الأصغر مقررا له، وتكون أول جلسة عقب أسبوعين من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وحددت القاعدة الدستورية أن ينتخب رئيس مجلس النواب ونائباه خلال أسبوعين فقط، وتكون ولاية كل منهم سنة واحدة غير قابلة للتجديد، على أن يضمن وضع لائحة داخلية وعقد جلسات علنية بشكل كامل، على ألّا يجمع أي عضو بين عضويته في مجلس النواب ووظيفة أخرى في إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية.

واشترطت القاعدة الدستورية المحالة لإسقاط عضوية النائب من البرلمان أن تتم بموافقة بثلثي أعضائه، أما عن الإجراءات المتخذة عند شغور المقعد النيابي، فهي اختيار مرشح بديل وفقا للقانون الانتخابي، وإشعار المفوضية الوطنية للانتخابات في مدة أقصاها 10 أيام.

وحددت القاعدة الدستورية أن أهم مهام المجلس هي “الإشراف على عمل السلطة التنفيذية ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، وإقرار الميزانية العامة للدولة، على أن يكون قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية مطلقة، وتستمر في تسيير أعمالها حتى تكليف حكومة أخرى”.

ومنحت القاعدة الصلاحيات الأكبر بمجلس النواب لأغلبية أعضائه، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية، وإعلان حالات السلم والحرب، ومنح الامتيازات للاستثمار الأجنبي، كما أن الحد الزمني لولاية البرلمان المنتخب هي 4 سنوات فقط، وينتخب آخر من خلال الدستور الدائم الذي يجب على مجلس النواب إتمام استحقاقه في أجل قدره 6 أشهر فقط، وفي حال تعذر الاستفتاء عليه فتتم الانتخابات من خلال نفس القاعدة.

وبالنسبة لآلية انتخاب الرئيس، قدمت القاعدة الدستورية مقترحين، أن يُنتخب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، أو من البرلمان، حتى يتولى ملتقى الحوار السياسي النظر فيها وحسمها، ورغم أهمية هذه النقطة إلا أن حساسيتها تشفع لأعضاء اللجنة مقترنة بالوضع الحرج الذي تمر به البلاد .

وفي حال إذا تم انتخاب الرئيس من البرلمان، اشترطت القاعدة الدستورية أن يحصل كل مترشح على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، وأن يحصل على ثلثي أصوات الأعضاء، وإن لم يحصل أحد على الثلثين، تنظم جلسة أخرى خلال أسبوع يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز صاحب أكبر عدد من الأصوات، على أن تضم نصف النواب على الأقل .

أما في حالة الانتخاب المباشر من الشعب، فقد حددت القاعدة الدستورية أن ينتخب بالاقتراع الحر المباشر، وبالأغلبية المطلقة للأصوات، على أن تنظم جولة أخرى خلال أسبوعين، في حال لم يتحصل أي من المترشحين على غالبية الأصوات .

وبشأن شروط ترشح الرئيس، جاء أبرزها “أن لا يحمل جنسية أخرى، وأن لا يكون قد أدين في قضايا انتهاكات حقوق الانسان، وأن يحصل على تزكية 5000 مواطن ليبي”.

ومنحت القاعدة الرئيس صلاحيات اختيار رئيس الوزراء أو إعفائه من مهامه وتكليفه بتشكيل حكومته، وتمثيل الدولة دبلوماسيا، فضلا عن مهام القائد الأعلى للجيش، وتعيين السفراء وكبار الموظفين، وإعلان حالة الطوارئ .

كما حددت القاعدة أن تكون إقالة الرئيس أو اتهامه بالخيانة العظمى تحت يدي أغلبية أعضاء البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء على أن يحاكم أمام المحكمة العليا.

وبشأن اختصاصات مجلس الوزراء، ستكون اختصاصاته تنفيذية تتمثل في سياسة الحكومة والميزانية، واقتراح مشروعات القوانين، وإصدار اللوائح والقرارات والتفاوض حول المعاهدات والاتفاقية الدولية، وأيضا اشترطت القاعدة أن يكون متقلد أي منصب في مجلس الوزراء ليبيا لا يحمل أي جنسية أخرى ولا متهم في قضايا .

ومنحت القاعدة الدستورية معظم الصلاحيات لمجلس الوزراء، لمعالجة مسألة التفرد في القرار، وتقتصر صلاحيات رئيس الوزراء على الدعوة للاجتماعات والتشاور حول حكومته مع رئيس الحكومة، وتعيين وكلاء الوزارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى