محلي

مفوضية الانتخابات تقترح هذه التعديلات على قانون انتخاب الرئيس..وتؤكد: اتخذنا الإجراءات لوضعه موضع التنفيذ

مفوضية الانتخابات تقترح هذه التعديلات على قانون انتخاب الرئيس..وتؤكد: اتخذنا الإجراءات لوضعه موضع التنفيذ

أبدى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بعض الملاحظات الفنية على 5 مواد قانون انتخاب رئيس الدولة، طالبا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بإعادة النظر في هذه المواد وتصحيحها، كما اقترح إضافة مادة جديدة للقانون.

جاء ذلك خلال كتاب رسمي، اطلعت عليه “الجماهيرية”، أوضح خلاله السايح أن ملاحظاته من شأنها أن تضع القانون في إطار تنفيذي محكم تُبنى عليه نتائج ذات مصداقية وتحصن نصوصه من الطعن عليها أمام القضاء.

وجاءت المواد المقترح تعديلها على النحو التالي:

• المادة 12: يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه عند تقدمه بطلب الترشح، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة.

• المادة 16: يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على المقترح المقدم من المفوضية.

• المادة 20: في حالة الإخلال بأحد شروط وإجراءات الترشح تخطر المفوضية المترشح بعدم قبول ترشحه، وذلك في مدة لا تتجاوز (5) أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح، ويلغى كل ما يترتب عليه من إجراءات.

• المادة 22: لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم للمفوضية قبل إعلانها القوائم النهائية لأسماء المترشحين وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار المفوضية كتابة، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها المفوضية وتنشر المفوضية التنازل من خلال وسائل الإعلام المتاحة خلال يومين من تاريخ تقديمه.

• المادة 50: تصحيح (يجوز لذوي المصلحة الطعن في الحكم أمام لجنة الاستئناف خلال …….

• تضاف المادة التالية: “تعد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية جزء لا يتجزأ من هذا القانون ومكملا له” في الفصل الثالث عشر (أحكام ختامية)

واختتم السايح كتابه إلى رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن المفوضية قد اتخذت الإجراءات الأولية لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى