محلي

مادتين و11 فقرة.. هذا هو نص التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره “النواب”

مادتين و11 فقرة.. هذا هو نص التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره “النواب” 

 

رغم اللغط الدائر حتى اللحظة، بخصوص طريقة التصويت في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم في طبرق، على التعديل الدستوري الثاني عشر للاعلان الدستوري، وما أعقبه بإعلان الموافقة بالإجماع، على تسمية فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة. ثم إعلان المرشح لرئاسة الوزراء، خالد البيباص تنصله مما قاله عقيلة صالح، خلال الجلسة عن انسحابه من المنافسة أمام باشاغا.

جاء نص التعديل الدستوري الثاني عشر متضمنا مادتين ونحو أحد عشرة فقرة كالتالي:-

المادة (1)

تعدل الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري بحيث يجري نصها على النحو:

1- تشكل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا.

2- في أول اجتماع لها خلال أسبوعين من تاريخ إصدار هذا التعديل أو برئاسة أكبر الأعضاء سنًا تنتخب بطريق الاقتراع السري رئيسًا لها ونائبًا ومقررًا، وتضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.

3- لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثي زائد واحد من الحضور.

4  يكون مقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعتها في أي مدينة أخرى.

5  تنتهي اللجنة من اجراء تعديلات خلال 45 يوم يوما بدءا من اول اجتماع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هدا التعديل ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة الي المفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، واذا تعدر اجراء التعديلات بعد انتهاء المدة تتولي لجنة مشكلة من مجلس نواب ومجلس الدوله خلال مدة اقصاها شهر اعداد قاعدة دستوريه وقوانين انتخابية ملزمه للطرفين لدورة برلمانية واحدة، ويحال النظر في مشروع الدستورالمنجز من قبل الهيئة التأسيسية الي السلطة التشريعية الجديدة

6- اذا وافق الشعب الليبي علي مشروع الدستور المعدل بأغلبية النصف زائد واحد، لكل أقليم من الأقاليم الثلاثة أُعتمد دستورا للبلاد، ويحال الي مجلس النواب لإصداره.

7 – ان كانت نتيجة الاستفتاء بـ”لا” تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديله وطرحه مره أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوم. من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول، وفي حال تعذرت التعديلات في المدة المحددة، أو كانت نتيجة الاستفتاء الثاني بـ(لا) تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويتولى مجلسا النواب والدولة بالتوافق بينهما وضع قاعدة دستورية موقتة لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار الدستور الدائم للبلاد.

8-  يصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق الأساس الدستوري.

9- يعاد تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويصحح وضعها القانوني وتتولي اجراء الاستفتاء والانتخابات العامة تحت اشراف القضاء الوطني وبمراقبة محلية ودولية.

10- تعتمد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، وتعلنها وتباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها بعد مضي ثلاثين يومًا من إعلان نتائج الانتخابات النهائية، وفي أول جلسة لها يحل مجلس النواب والدولة وتقوم السلطة التشريعية الجديدة بأداء مهامها وفق للدستور.

11- بانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد حكومة جديدة وفقًا للدستور.

المادة (2)

يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشرفي الجريدة الرسمية.

وكان الناطق الرسمي باسم البرلمان، عبد الله بليحق، قال إن مجلس النواب أقر اليوم التعديل الدستوري الثاني عشر، بالأغلبية المطلقة بـ 126 صوت نعم من أصل أكثر من 147 نائباً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى